( 2267 ) فصل :
ومن أي الحرم أحرم بالحج جاز ; لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم ، وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان ، فجاز ، كما يجوز أن يحرم بالعمرة من أي موضع كان من الحل ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9396إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى ، فأهلوا من البطحاء } . ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها ، كالنحر .