( 2269 ) فصل : وإن
أحرم بالعمرة من الحرم ، انعقد إحرامه بها ، وعليه دم ; لتركه الإحرام من الميقات . ثم إن خرج إلى الحل قبل الطواف ، ثم عاد ، أجزأه ; لأنه قد جمع بين الحل والحرم .
وإن لم يخرج حتى قضى عمرته ، صح أيضا ; لأنه قد أتى بأركانها ، وإنما أخل بالإحرام من ميقاتها ، وقد جبره ، فأشبه من أحرم من دون الميقات بالحج . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والقول الثاني ، لا تصح عمرته ; لأنه نسك ، فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم ، كالحج . فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى .
وإن حلق قبل ذلك ، فعليه دم . وكذلك كل
[ ص: 113 ] ما فعله من محظورات إحرامه ، فعليه فديته . وإن وطئ ، أفسد عمرته ، ويمضي في فاسدها ، وعليه دم لإفسادها ، ويقضيها بعمرة من الحل . ثم إن كانت العمرة التي أفسدها عمرة الإسلام ، أجزأه قضاؤها عن عمرة الإسلام ، وإلا فلا .