( 2346 ) مسألة : قال :
( ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله ) لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه . وقد قال الله تعالى : {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } .
وإن صاده حلال وذبحه ، وكان من المحرم إعانة فيه ، أو دلالة عليه ، أو إشارة إليه ، لم يبح أيضا . وإن صيد من أجله ، لم يبح له أيضا أكله . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أكله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38943هل منكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمها } . متفق عليه . فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة ، ولأنه صيد مذكى ، لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه ، فلم يحرم عليه أكله ، كما لو لم يصد له . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ; لعموم
قوله : {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
الصعب بن جثامة الليثي ، أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7251أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودان ، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه ، قال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم } . متفق عليه . وفي لفظ : {
أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار . وفي رواية : عجز حمار . } وفي رواية : شق حمار . روى ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
أبو داود ، بإسناده عن
عبد الله بن الحارث ، عن أبيه قال : كان
الحارث خليفة
عثمان على
الطائف ، فصنع له طعاما ، وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش ، فبعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فجاءه فقال : أطعموه قوما حلالا ، فأنا حرم . ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنشد الله من كان هاهنا من
أشجع ، أتعلمون {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5483أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش ، فأبى أن يأكله } ؟ قالوا : نعم . ولأنه لحم صيد فحرم على المحرم ، كما لو دل عليه .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21249صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ،
والترمذي ، وقال : هو أحسن حديث في الباب . وهذا صريح في الحكم ، ; وفيه جمع بين الأحاديث ، وبيان المختلف منها ، فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأكل مما أهدي إليه ، يحتمل أن يكون لعلمه أنه صيد من أجله أو ظنه ، ويتعين حمله على ذلك ، لما قدمت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأكل الحمار الذي صاده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7259أنه أهدي له طير ، وهو راقد ، فأكل بعض أصحابه وهم محرمون ، وتورع بعض ، فلما استيقظ nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة وافق من أكله ، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وفي ( الموطأ ) ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5624أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم ، حتى إذا كان بالروحاء ، إذا حمار وحش عقير ، فجاء البهزي وهو صاحبه ، فقال : يا رسول الله ، شأنكم بهذا الحمار ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق } . وهو حديث صحيح . وأحاديثهم إن لم يكن
[ ص: 146 ] فيها ذكر أنه صيد من أجلهم ، فتعين ضم هذا القيد إليها لحديثنا ، وجمعا بين الأحاديث ، ودفعا للتناقض عنها ، ولأنه صيد للمحرم ، فحرم ، كما لو أمر أو أعان .