( 2350 ) فصل : . وبهذا قال إذا اضطر المحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة الحسن ، ، والثوري . ومالك
وقال ، الشافعي وإسحاق ، : يأكل الصيد . وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة ، فيساوي الميتة في التحريم ، ويمتاز بإيجاب الجزاء ، وما يتعلق به من هتك حرمة الإحرام ، فلذلك كان أكل الميتة أولى ، إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها ، فيأكل الصيد ، كما لو لم يجد غيره . وابن المنذر