( 2382 ) مسألة : قال :
( ولا يتزوج المحرم ، ولا يزوج ، فإن فعل ، فالنكاح باطل ) [ ص: 158 ] قوله : ( لا يتزوج ) أي لا يقبل النكاح لنفسه ، ( ولا يزوج ) أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه . ولا يجوز تزويج المحرمة أيضا .
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وأجاز ذلك كله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16727تزوج ميمونة وهو محرم } متفق عليه . ولأنه عقد يملك به الاستمتاع ، فلا يحرمه الإحرام ، كشراء الإماء .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32085لا ينكح المحرم ، ولا ينكح ، ولا يخطب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن الإحرام يحرم الطيب ، فيحرم النكاح ، كالعدة . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16744عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ، وبنى بها حلالا ، وماتت بسرف ، في الظلة التي بنى بها فيها } . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وعن
أبي رافع ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16729 : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن .
وميمونة أعلم بنفسها
، وأبو رافع صاحب القصة ، وهو السفير فيها ، فهما أعلم بذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأولى بالتقديم لو كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبيرا ، فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ، ولا يقف عليها ، وقد أنكر عليه هذا القول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : وهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلالا . فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟ ويمكن حمل قوله : ( وهو محرم ) . أي في الشهر الحرام ، أو في
البلد الحرام ، كما قيل : قتلوا
nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان الخليفة محرما وقيل : تزوجها حلالا ، وأظهر أمر تزويجها وهو محرم . ثم لو صح الحديثان ، كان تقديم حديثنا أولى ; لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله ، والقول آكد ; لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله . وعقد النكاح يخالف شراء الأمة ، فإنه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين ، وكون المنكوحة أختا له من الرضاع ، ويعتبر له شروط غير معتبرة في الشراء .