( 2385 ) فصل : ويكره أن يشهد في النكاح ; لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة . وإن شهد أو خطب ، لم يفسد النكاح .
وقال بعض أصحاب : لا ينعقد الشافعي ; لأن في بعض الروايات : { النكاح بشهادة المحرمين ولا يشهد } . ولنا ، أنه لا مدخل للشاهد في العقد ، فأشبه الخطيب ، وهذه اللفظة غير معروفة ، فلم يثبت بها حكم . ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، لم يجب بذلك فدية ; لأنه عقد فسد لأجل الإحرام ، فلم تجب به فدية ، كشراء الصيد .