( 2383 ) فصل :
ومتى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زوجت محرمة ، فالنكاح باطل ، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم ; لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح . قال بعض أصحابنا : هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما ، لم يفسد النكاح . والمذهب الأول . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحمل على أنه لا يفسخه لكونه مختلفا فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويفرق بينهما بطلقة . وهكذا كل نكاح مختلف فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي طالب : إذا تزوجت بغير ولي ، لم يكن للولي أن يزوجها من غيره حتى يطلق . ولأن تزويجها من غير طلاق يفضي إلى أن يجتمع للمرأة زوجان ، كل واحد منهما يعتقد حلها .