( 2390 ) مسألة : قال : ( فإن قبل فلم ينزل ، فعليه دم ، وإن أنزل فعليه بدنة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن أنزل فسد حجه ) وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج ، سواء ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ذكر في هذه المسألة روايتين في إفساد الحج عند الإنزال ، ولم يذكر في
إفساد الحج في الوطء دون الفرج إلا رواية واحدة ،
وقد ذكرنا أن فيها أيضا روايتين ، وذكرنا الخلاف فيه ، لكن نشير إلى الفرق توجيها لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فنقول : إنزال بغير وطء فلم يفسد به الحج ، كالنظر ، ولأن اللذة بالوطء فوق اللذة بالقبلة ، فكانت فوقها في الواجب ; لأن مراتب أحكام
[ ص: 162 ] الاستمتاع على وفق ما يحصل به من اللذة ، فالوطء في الفرج أبلغ الاستمتاع ، فأفسد الحج مع الإنزال وعدمه ، والوطء دون الفرج دونه ، فأوجب البدنة وأفسد الحج عند الإنزال ، والدم عند عدمه ، والقبلة دونهما ، فتكون دونهما فيما يجب بها ، فيجب بها بدنة عند الإنزال من غير إفساد ، وتكرار النظر دون الجميع ، فيجب به الدم عند الإنزال ، ولا يجب عند عدمه شيء .
ومن جمع بين الوطء دون الفرج والقبلة ، قال : كلاهما مباشرة ، فاستوى حكمهما في الواجب بهما . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي : عليه دم . وروي ذلك عن
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
عبد الرحمن بن الحارث ، أن
عمر بن عبيد الله قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة محرما ، فسأل ، فأجمع له على أن يهريق دما . والظاهر أنه لم يكن أنزل ; لأنه لم يذكر . وسواء أمذى أو لم يمذ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إن قبل فمذى أو لم يمذ ، فعليه دم . وسائر اللمس لشهوة كالقبلة فيما ذكرنا ; لأنه استمتاع يلتذ به ، فهو كالقبلة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من قبض على فرج امرأته ، وهو محرم : فإنه يهريق دم شاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا قبل المحرم ، أو لمس ، فليهرق دما .