( 2392 ) فصل :
فإن كرر النظر حتى أمذى : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عليه دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأنه جزء من المني ، ولأنه حصل به التذاذ ، فهو كاللمس . وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي ، فلا شيء عليه ، سواء كرر النظر أو لم يكرره .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من جرد امرأته ، ولم يكن منه غير التجريد ، أن
[ ص: 163 ] عليه شاة ، وهذا محمول على أنه لمس ، فإن التجريد لا يعرى عن اللمس ظاهرا ، أو على أنه أمنى أو أمذى ، أما مجرد ، النظر ، فلا شيء فيه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم ، وكذلك أصحابه .