( 2391 ) مسألة : قال : ( وإن نظر ، فصرف بصره ، فأمنى ، فعليه دم ، وإن كرر النظر حتى أمنى ، فعليه بدنة ) وجملة ذلك ، أن ، أنزل أو لم ينزل . روي ذلك عن الحج لا يفسد بتكرار النظر . وهو قول ابن عباس ، أبي حنيفة . وروي عن والشافعي الحسن ، ، وعطاء ، في من ردد النظر حتى أمنى : عليه حج قابل ; لأنه أنزل بفعل محظور ، أشبه الإنزال بالمباشرة . ومالك
ولنا ، أنه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر والاحتلام ، والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع . ثم إن المباشرة أبلغ في اللذة ، وآكد في استدعاء الشهوة ، فلا يصح القياس عليه . فأما إن نظر ولم يكرر ، فأمنى ، فعليه شاة . وإن كرره ، فأنزل ، ففيه روايتان ; إحداهما ، عليه بدنة . روي ذلك عن . والثانية ، عليه شاة . وهو قول ابن عباس ، سعيد بن جبير وإسحاق ورواية ثانية عن . ابن عباس
وقال : لا شيء عليه . وحكي ذلك عن أبو ثور ، أبي حنيفة ; لأنه ليس بمباشرة ، أشبه الفكر . ولنا ، أنه إنزال بفعل محظور ، فأوجب الفدية ، كاللمس . والشافعي
وقد روى ، عن الأثرم ، أنه قال له رجل : فعل الله بهذه وفعل ، إنها تطيبت لي ، فكلمتني ، وحدثتني ، حتى سبقتني الشهوة . فقال ابن عباس : أتمم حجك ، وأهرق دما . وروى ابن عباس . في ( المناسك ) ، عن حنبل ، أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى ، فجعل يشتمها . فقال مجاهد : أهرق دما ، ولا تشتمها . ابن عباس