( 2401 ) فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل
ما يجزى به الصيد في الإحرام . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه لا جزاء فيه ; لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله .
ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، قضوا في حمام
الحرم بشاة شاة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ، فيكون إجماعا . ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى ، أشبه الصيد في حق المحرم .