صفحة جزء
( 2401 ) فصل : وفيه الجزاء على من يقتله ، ويجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام . وحكي عن داود ، أنه لا جزاء فيه ; لأن الأصل براءة الذمة ، ولم يرد فيه نص فيبقى بحاله .

ولنا ، أن الصحابة رضي الله عنهم ، قضوا في حمام الحرم بشاة شاة . روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس . ولم ينقل عن غيرهم خلافهم ، فيكون إجماعا . ولأنه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى ، أشبه الصيد في حق المحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية