( 259 ) مسألة : قال :
القيء الفاحش ، والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح . وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين : طاهرا ونجسا ; فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما ، والنجس ينقض الوضوء في الجملة ، رواية واحدة . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، لا يوجبون منه وضوءا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر ; لأنه خارج من غير المخرج ، مع بقاء المخرج ، فلم يتعلق به نقض الطهارة ، كالبصاق ولأنه لا نص فيه ، ولا يمكن قياسه على محل النص ، وهو الخارج من السبيلين ، لكون الحكم فيه غير معلل ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره ، وطاهره ونجسه ; وها هنا بخلافه ، فامتنع القياس .
ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3560أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان : صدق ، أنا صببت له وضوءه . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم والترمذي ، وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ثبت عندك ؟ قال : نعم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قلس أحدكم فليتوضأ " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وحدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ; ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير ، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل . وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة .
[ ص: 120 ]
( 260 ) فصل : وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير ، وقال بعض أصحابنا : فيه رواية أخرى ، أن اليسير ينقض . ولا نعرف هذه الرواية ، ولم يذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في " جامعه " إلا في القلس ، واطرحها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ينقض ، رواية واحدة . وهو المشهور عن الصحابة ، رضي الله عنهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الدم : إذا كان فاحشا فعليه الإعادة .
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى .
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عصر بثرة فخرج دم ، وصلى ، ولم يتوضأ . قال
أبو عبد الله : عدة من الصحابة تكلموا فيه
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عصر بثرة
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى عصر دملا
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قال : إذا كان فاحشا .
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أدخل أصابعه في أنفه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه ، وأخرجها متلطخة بالدم . يعني : وهو في الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا سال الدم ففيه الوضوء ، وإن وقف على رأس الجرح ، لم يجب ; لعموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36905من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ . } ولنا ما روينا عن الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، بإسناده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33819ليس الوضوء من القطرة والقطرتين } وحديثهم لا تعرف صحته ، ولم يذكره أصحاب السنن ، وقد تركوا العمل به ، فإنهم قالوا : إذا كان دون ملء الفم ، لم يجب الوضوء منه .
( 261 ) فصل : وظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، ما قدر الفاحش ؟ قال : ما فحش في قلبك وقيل له : مثل أي شيء يكون الفاحش ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ما فحش في قلبك وقد نقل عنه أنه سئل : كم الكثير ؟ فقال : شبر في شبر وفي موضع قال : قدر الكف فاحش . وفي موضع قال : الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء ، فلا بأس به .
فقيل له : إن كان مقدار عشرة أصابع ؟ فرآه كثيرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : والذي استقر عليه قوله في الفاحش ، أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس ، لا المتبذلين ، ولا الموسوسين ، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا كما حكيناه ، وذهب إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ( 262 ) فصل :
والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا ، وأسهل وأخف منه حكما عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه ، فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم . وقال
أبو مجلز في الصديد : لا شيء ، إنما ذكر الله الدم المسفوح ، وقال
الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة اللحم : لا وضوء فيه .
وقال
إسحاق : كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والشعبي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحكم nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : القيح بمنزلة الدم . فلذلك خف حكمه عنده ، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه ، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم .
( 263 ) فصل :
والقلس كالدم ، ينقض الوضوء منه ما فحش . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال الذي أجمع عليه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله عنه ، أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه ، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم .
وقيل عنه
[ ص: 121 ] إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ . والأول المذهب . وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد ، إذا كان كثيرا نقض الوضوء ، وإن كان يسيرا ، لم ينقض ، والكثير ما فحش في النفس .