( 2429 ) فصل :
ومتى كان المحصر محرما بعمرة ، فله التحلل ونحر هديه وقت حصره ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمن
الحديبية ، حلوا ونحروا هداياهم بها قبل يوم النحر . وإن كان مفردا أو قارنا ، فكذلك في إحدى الروايتين ; لأن الحج أحد النسكين ، فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره ، كالعمرة ، ولأن العمرة لا تفوت ، وجميع الزمان وقت لها ، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها ، فالحج الذي يخشى فواته أولى .
[ ص: 175 ]
والرواية الثانية ، لا يحل ، ولا ينحر هديه إلى يوم النحر . نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل ; لأن للهدي محل زمان ومحل مكان . فإن عجز محل المكان فسقط ، بقي محل الزمان واجبا لإمكانه ، وإذا لم يجز له نحر الهدي قبل يوم النحر ، لم يجز التحلل ; لقوله سبحانه : {
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } . وإذا قلنا بجواز التحلل قبل يوم النحر ، فالمستحب له مع ذلك الإقامة مع إحرامه ، رجاء زوال الحصر ، فمتى زال قبل تحلله ، فعليه المضي لإتمام نسكه ، بغير خلاف نعلمه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قال كل من أحفظ عنه من أهل العلم : إن من
يئس أن يصل إلى البيت ، فجاز له أن يحل ، فلم يفعل حتى خلي سبيله ، إن عليه أن يقضي مناسكه ، وإن زال الحصر بعد فوات الحج ، تحلل بعمل عمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر ، تحلل بهدي . وقيل : عليه هاهنا هديان ; هدي للفوات ، وهدي للإحصار . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، هديا ثانيا في حق من لا يتحلل إلى يوم النحر .