( 2424 ) مسألة : قال : ( وإن حصر بعدو ، نحر ما معه من الهدي ، وحل ) أجمع أهل العلم على أن من المشركين ، أو غيرهم ، فمنعوه الوصول إلى المحرم إذا حصره عدو البيت ، ولم يجد [ ص: 173 ] طريقا آمنا ، فله التحلل . وقد نص الله تعالى عليه بقوله : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ، ويحلقوا ، ويحلوا .
وسواء كان الإحرام بحج أو بعمرة ، أو بهما ، في قول إمامنا ، ، وأبي حنيفة . وحكي عن والشافعي أن المعتمر لا يتحلل ; لأنه لا يخاف الفوات . وليس بصحيح ; لأن الآية إنما نزلت في حصر مالك الحديبية ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بعمرة ، فحلوا جميعا . وعلى من تحلل بالإحصار الهدي ، في قول أكثر أهل العلم ، وحكي عن ، ليس عليه هدي ; لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط ، أشبه من أتم حجه . مالك
وليس بصحيح ; لأن الله تعالى قال : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } . قال : لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الشافعي الحديبية . ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ، فكان عليه الهدي ، كالذي فاته الحج ، وبهذا فارق من أتم حجه .