( 2430 ) فصل :
فإن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة ، فله التحلل ; لأن الحصر يفيده التحلل من جميعه ، فأفاد التحلل من بعضه . وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج ، كالرمي ، وطواف الوداع ، والمبيت
بمزدلفة أو
بمنى في لياليها ، فليس له التحلل ; لأن صحة الحج لا تقف على ذلك ، ويكون عليه دم ; لتركه ذلك ، وحجه صحيح ، كما لو تركه من غير حصر .
وإن
أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة ، فليس له أن يتحلل أيضا ; لأن إحرامه إنما هو عن النساء ، والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام ، الذي يحرم جميع محظوراته ، فلا يثبت بما ليس مثله ، ومتى زال الحصر أتى بالطواف ، وقد تم حجه .