( 2431 ) فصل : فأما
من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه ; لأننا أبحنا له ذلك من غير حصر ، فمع الحصر أولى . فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ، ثم أحصر ، أو مرض حتى فاته الحج ، تحلل بطواف وسعي آخر ; لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ، ولا سعيها ، وليس عليه أن يجدد إحراما . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
الزهري : لا بد أن يقف
بعرفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يكون محصرا
بمكة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فإن فاته الحج ، فحكمه حكم من فاته بغير حصر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يخرج إلى الحل ، ويفعل ما يفعل المعتمر ، فإن أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج ، جاز في التطوع ; لأنه جاز أن يستنيب في جملته ، فجاز في بعضه ، ولا يجوز في حج الفرض ، إلا إن يئس من القدرة عليه في جميع العمر ، كما في الحج كله .