( 2455 ) مسألة : قال : ( ورمل ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة ، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) معنى
الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب . وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم . ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا . وقد ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3332أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ، ومشى أربعا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وأحاديثهم متفق عليها فإن قيل : إنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لإظهار الجلد للمشركين ، ولم يبق ذلك المعنى ، إذ قد نفى الله المشركين ، فلم قلتم : إن الحكم يبقى بعد زوال علته ؟ قلنا : قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، واضطبع في حجة الوداع بعد الفتح ، فثبت أنها سنة ثابتة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19618رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها ، وفي حجه }
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، والخلفاء من بعده . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في ( المسند ) . وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . إذا ثبت هذا ، فإن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكمالها ، يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه ، لا يمشي في شيء منها . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رضي الله عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله : يمشي ما بين الركنين ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26497قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ، وقد وهنتهم الحمى ، فقال المشركون : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ، ولقوا منها شرا . فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا ، فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، ويمشوا ما بين الركنين ، [ ص: 185 ] ليرى المشركون جلدهم ، فلما رأوهم رملوا ، قال المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم ، هؤلاء أجلد منا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها ، إلا الإبقاء عليهم . متفق عليه .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19620أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر } . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25599رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر ، حتى انتهى إليه } . وهذا يقدم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لوجوه ، منها أن هذا إثبات ، ومنها أن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إخبار عن عمرة القضية ، وهذا إخبار عن فعل في حجة الوداع ، فيكون متأخرا ، فيجب العمل به وتقديمه ، الثالث أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان في تلك الحال صغيرا ، لا يضبط مثل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فإنهما كانا رجلين ، يتتبعان أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصان على حفظها ، فهما أعلم ، ولأن جلة الصحابة عملوا بما ذكرنا ، ولو علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما عدلوا عنه إلى غيره ، ويحتمل أن يكون ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اختص بالذين كانوا في عمرة القضية ; لضعفهم ، والإبقاء عليهم ، وما رويناه سنة في سائر الناس .