( 2457 ) مسألة : قال : ( ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا ) وجملة ذلك أن
الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم ، أو طواف العمرة ، فإن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية ; لأنها هيئة فات موضعها ، فسقطت ، كالجهر في الركعتين الأولتين ، ولأن المشي هيئة في الأربعة ، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة ، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة ، كان تاركا للهيئة في جميع طوافه ، كتارك الجهر في الركعتين الأولتين من العشاء ، إذا جهر في الآخرتين .
ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا في ذلك . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن من
ترك الرمل والاضطباع في طواف القدوم ، أتى بهما في طواف الزيارة ; لأنهما سنة أمكن قضاؤها ، فتقضى كسنن الصلاة .
وهذا لا يصح ; لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول ، لا يقضيه في الأربعة ، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر ، لا يقضيه في صلاة الظهر ، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولو
طاف فرمل واضطبع ، ولم يسع بين الصفا والمروة ، فإذا طاف بعد ذلك للزيارة ، رمل في
[ ص: 186 ] طوافه ; لأنه يرمل في السعي بعده ، وهو تبع للطواف ، فلو قلنا : لا يرمل في الطواف ، أفضى إلى أن يكون التبع أكمل من المتبوع .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وهذا لا يثبت بمثل هذا الرأي الضعيف ; فإن المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ، ولو كانا متلازمين ، لكان ترك الرمل في السعي تبعا لعدمه في الطواف أولى من الرمل في الطواف تبعا للسعي .