( 2458 ) فصل : فإن ، أتى به في الاثنين الباقيين . وإن تركه في اثنين أتى به في الثالث . وإن تركه في الثلاثة سقط . كذلك قال ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها ، كتارك الجهر في إحدى الركعتين الأولتين ، لا يسقطه في الثانية . وأبو ثور