صفحة جزء
( 2483 ) مسألة : قال : ( فإذا فرغ من السعي ، فإن كان متمتعا قصر من شعره ، ثم قد حل ) المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ، فإذا فرغ من أفعالها ، وهي الطواف والسعي ، قصر أو حلق ، وقد حل به من عمرته ، إن لم يكن معه هدي ; لما روى ابن عمر ، قال : { تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه ، حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل } . متفق عليه . ولا نعلم فيه خلافا . ولا يستحب تأخير التحلل . قال أبو داود : سمعت أحمد ، سئل عمن دخل مكة معتمرا ، فلم يقصر حتى كان يوم التروية ، عليه شيء ؟ قال : هذا لم يحل بعد ، يقصر ، ثم يهل بالحج ، وليس عليه شيء ، وبئس ما صنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية