( 2485 ) فصل : فأما
المعتمر غير المتمتع ، فإنه يحل ، سواء كان معه هدي أو لم يكن ، وسواء كان في أشهر الحج أو في غيرها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر ، سوى العمرة التي مع حجته ، بعضهن في ذي القعدة ، وقيل : كلهن في ذي القعدة ، فكان يحل . فإن كان معه هدي نحره عند
المروة . وحيث نحره من الحرم جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كل فجاح
مكة طريق ومنحر ) . رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .