( 2531 ) فصل :
ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصى ، وهي الحجارة الصغار ، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر ، من المرمر ، أو البرام ، أو المرو ، وهو الصوان ، أو الرخام ، أو الكذان ، أو حجر المسن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجزئ الرخام ولا البرام والكذان . ويقتضي قوله ، أن لا يجزئ المرو ولا حجر المسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بالطين والمدر ، وما كان من جنس الأرض . ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري . وروي عن
سكينة بنت الحسين ، أنها رمت الجمرة ورجل يناولها الحصى ، تكبر مع كل حصاة ، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها .
ولنا ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3337أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى ، وأمر بالرمي بمثل حصى الخذف } ، فلا يتناول غير الحصى ، ويتناول جميع أنواعه ، فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ، ولا إلحاق غيره به ; لأنه موضع لا يدخل القياس فيه . ( 2532 ) فصل : وإن
رمى بحجر أخذ من المرمي لم يجزه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجزئه ; لأنه حصى ، فيدخل في العموم .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من غير المرمي . وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } . ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به ، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه ، ولا تكسيره ، والإجماع على خلافه ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : ما يقبل منها يرفع . وإن
رمى بخاتم فضة حجرا ، لم يجزه ، في أحد الوجهين ; لأنه تبع ، والرمي بالمتبوع لا بالتابع .