( 2533 ) مسألة : قال : (
والاستحباب أن يغسله ) اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك ، فروي عنه أنه مستحب ; لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه غسله ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يفعله ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يستحب . وقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله . وهذا الصحيح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وكثير من أهل العلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات ، وهو راكب
[ ص: 218 ] على بعيره ، يقبضهن في يده ، لم يغسلهن ، ولا أمر بغسلهن ، ولا فيه معنى يقتضيه . فإن
رمى بحجر نجس أجزأه ; لأنه حصاة . ويحتمل أن لا يجزئه ; لأنه يؤدي به العبادة ، فاعتبرت طهارته ، كحجر الاستجمار وتراب التيمم .
وإن غسله ، ورمى به ، أجزأه ، وجها واحدا
. وعدد الحصى سبعون حصاة ، يرمي منها بسبع في يوم النحر ، وسائرها في أيام
منى ، والله أعلم .