( 279 ) فصل : فإن
خرج شبيه المني ; لمرض أو برد لا عن شهوة ، فلا غسل فيه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويجب به الغسل . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي لقوله عليه السلام : إذا رأت الماء " . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15096الماء من الماء } ; ولأنه مني خارج فأوجب الغسل ، كما لو خرج حال الإغماء . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه أبيض غليظا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10319إذا فضخت الماء فاغتسل . } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665، والأثرم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118926إذا رأيت فضخ الماء فاغتسل } .
والفضخ : خروجه على وجه الشدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : خروجه بالعجلة . وقوله : " إذا " رأت الماء " . يعني الاحتلام ، وإنما يخرج في الاحتلام بالشهوة ، والحديث الآخر منسوخ ، على أن هذا يجوز أن يمنع كونه منيا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني بصفة غير موجودة في هذا .