[ ص: 128 ] باب ما يوجب الغسل قال أبو محمد بن بري النحوي : غسل الجنابة ، بفتح الغين . وقال : الغسل : الماء الذي يغتسل به . والغسل : ما غسل به الرأس . . ابن السكيت
( 278 ) مسألة : قال ، رحمه الله ( : أبو القاسم ) الألف واللام هنا للاستغراق ، ومعناه أن جميع موجبات الغسل هذه الستة المسماة : أولها ; خروج المني ، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ، ومني المرأة رقيق أصفر . والموجب للغسل خروج المني
وروى في صحيحه ، بإسناده ، أن { مسلم أم سليم حدثت ، أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم : عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل . فقالت أم سليم : واستحييت من ذلك . وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ، فمن أين يكون الشبه ، ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا ، أو سبق ، يكون منه الشبه وفي لفظ أنها قالت . هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ، إذا رأت الماء } متفق عليه ، فخروج المني الدافق بشهوة ، يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم . وهو قول عامة الفقهاء . قاله الترمذي . ولا نعلم فيه خلافا .