( 281 ) فصل : فأما إن
احتلم ، أو جامع ، فأمنى ، ثم اغتسل ، ثم خرج منه مني ، فالمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا غسل عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : تواترت الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، أنه ليس عليه إلا الوضوء ، بال أو لم يبل ، فعلى هذا استقر قوله . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا غسل عليه إلا من شهوة وفيه رواية ثانية : إن خرج بعد البول ، فلا غسل فيه ، وإن خرج قبله اغتسل .
وهذا قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، ونقل ذلك عن
الحسن ; لأنه بقية ماء خرج بالدفق والشهوة ، فأوجب الغسل كالأول وبعد البول خرج بغير دفق وشهوة ، ولا نعلم أنه بقية الأول ; لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد البول .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه رواية ثالثة ، عليه الغسل بكل حال . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث . وقال في موضع آخر : لا غسل عليه . رواية واحدة ; لأنه جنابة واحدة ، فلم يجب به غسلان ، كما لو خرج دفعة واحدة .
والصحيح أنه يجب الغسل ; لأن الخروج يصلح موجبا للغسل ، وما ذكره يبطل بما إذا جامع فلم
[ ص: 130 ] ينزل ، فاغتسل ، ثم أنزل ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص على وجوب الغسل عليه بالإنزال مع وجوبه بالتقاء الختانين .