( 282 ) فصل :
إذا رأى أنه قد احتلم ، ولم يجد منيا ، فلا غسل عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، لكن إن مشى فخرج منه المني ، أو خرج بعد استيقاظه ، فعليه الغسل . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن الظاهر أنه كان انتقل ، وتخلف خروجه إلى ما بعد الاستيقاظ . وإن
انتبه فرأى منيا ، ولم يذكر احتلاما ، فعليه الغسل لا نعلم فيه اختلافا أيضا .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ; لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ، ثم خرج إلى
الجرف فرأى في ثوبه احتلاما ، فقال : ما أراني إلا قد احتلمت ، فاغتسل ، وغسل ثوبه ، وصلى .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20027 : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما ؟ قال : يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ، ولا يجد بللا فقال لا غسل عليه } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه . وروت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2448أن أم سليم قالت . يا رسول الله ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء } متفق عليه ، وهذا يدل على أنه لا غسل عليها إلا أن ترى الماء