( 2602 ) فصل :
إذا كان للمتمتع قريتان ; قريبة ، وبعيدة ، فهو من حاضري
المسجد الحرام ; لأنه إذا كان بعض أهله قريبا فلم يوجد فيه الشرط ، وهو أن لا يكون من حاضري
المسجد الحرام . ولأن له أن يحرم من القريبة ، فلم يكن بالتمتع مترفها بترك أحد السفرين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : له حكم القرية التي يقيم بها أكثر ، فإن استويا فمن التي ماله بها أكثر ، فإن استويا فمن التي ينوي الإقامة بها أكثر ، فإن استويا حكم للقرية التي أحرم منها . وقد ذكرنا الدليل لما قلناه .