( 2605 ) فصل : إذا
ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ، أو أحرم من دونه بعمرة ، ثم حل منها ، وأحرم بالحج من
مكة من عامه ، فهو متمتع ، عليه دمان ; دم المتعة ، ودم لإحرامه من دون ميقاته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
[ ص: 247 ] nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : أجمع العلماء على أن
من أحرم في أشهر الحج بعمرة ، وحل منها ، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ، ثم أقام بمكة حلالا ، ثم حج من عامه ، أنه متمتع ، عليه دم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا تجاوز الميقات ، حتى صار بينه وبين
مكة أقل من مسافة القصر ، فأحرم منه ، فلا دم عليه للمتعة ; لأنه من حاضري
المسجد الحرام . وليس هذا بجيد ; فإن حضور
المسجد الحرام إنما يحصل بالإقامة به ، وهذا لم يحصل منه الإقامة ، ولا نيتها ، ولأن الله تعالى قال : {
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } .
وهذا يقتضي أن يكون المانع من الدم السكنى به ، وهذا ليس بساكن ; وإن أحرم الآفاقي بعمرة ، في غير أشهر الحج ، ثم أقام
بمكة ، فاعتمر من
التنعيم في أشهر الحج ، وحج من عامه ، فهو متمتع ، عليه دم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي تنصيصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى ، بطريق الأولى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن من شرط وجوب الدم ، أن ينوي في ابتداء العمرة ، أو في أثنائها ، أنه متمتع . وظاهر النص يدل على أن هذا غير مشترط ; فإنه لم يذكره ، وكذلك الإجماع الذي ذكرناه مخالف لهذا القول . ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين ، فلزمه الدم ، كمن لم ينو .