صفحة جزء
( 285 ) فصل : إذا وطئ امرأته دون الفرج ، فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج ، أو وطئها في الفرج ، فاغتسلت ، [ ص: 131 ] ثم خرج ماء الرجل من فرجها ، فلا غسل عليها . وبهذا قال قتادة والأوزاعي وإسحاق . وقال الحسن : تغتسل ; لأنه مني خرج فأشبه ماءها . والأول أولى ; لأنه ليس منيها ، فأشبه غير المني .

التالي السابق


الخدمات العلمية