( 285 ) فصل : إذا
وطئ امرأته دون الفرج ، فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج ، أو وطئها في الفرج ، فاغتسلت ، [ ص: 131 ] ثم خرج ماء الرجل من فرجها ، فلا غسل عليها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي وإسحاق . وقال
الحسن : تغتسل ; لأنه مني خرج فأشبه ماءها . والأول أولى ; لأنه ليس منيها ، فأشبه غير المني .