صفحة جزء
( 2688 ) فصل : ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته . نص عليه أحمد ; لأنها كفارة ، فجاز تقديمها على الموت ، ككفارة قتل الآدمي ، ولأنها كفارة ، فأشبهت كفارة الظهار واليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية