صفحة جزء
( 2728 ) فصل : ومساكين أهل الحرم من كان فيه من أهله ، أو وارد إليه من الحاج وغيرهم وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم . ولو دفع إلى من ظاهره الفقر ، فبان غنيا ، خرج فيه وجهان كالزكاة . وللشافعي فيه قولان . [ ص: 292 ] وما جاز تفريقه بغير الحرم ، لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وجوزه أصحاب الرأي . ولنا ، أنه كافر ، فلم يجز الدفع إليه ، كالحربي .

التالي السابق


الخدمات العلمية