( 294 ) مسألة : قال : (
والطهر من الحيض والنفاس ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هذا تجوز ; فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس ; لأنه هو الحدث ، وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته ، فسماه موجبا لذلك ، وهذا كقولهم : انقطاع دم الاستحاضة مبطل للصلاة . والمبطل إنما هو الحدث الخارج ، لكن عفي عنه للضرورة ، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة ، فظهر حكم الحدث حينئذ وأضيف الحكم إلى الانقطاع ; لظهوره عنده .
ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث ، كثيرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24425، فقال لفاطمة بنت أبي حبيش دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي } متفق عليه
[ ص: 134 ] وأمر به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده ، رواهما
أبو داود ، وغيره ، وأمر به في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة ، وسهلة بنت سهيل ، وحمنة بنت جحش ، وغيرهن ، وقد قيل في قول الله تعالى {
: فإذا تطهرن فأتوهن } يعني : إذا اغتسلن . منع الزوج وطأها قبل الغسل ، فدل على وجوبه عليها .
والنفاس كالحيض سواء ; فإن دم النفاس هو دم الحيض ، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد ، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه ، وسمي نفاسا