( 2732 ) مسألة ; قال :
( وأما الصيام فيجزئه بكل مكان ) لا نعلم في هذا خلافا . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وغيرهم ; وذلك لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد ، فلا معنى لتخصيصه بمكان ، بخلاف الهدي والإطعام ، فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه .