صفحة جزء
( 2737 ) مسألة ; قال : ( ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم ، أجزأه ) وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها . سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو جزاء صيد ، أو كفارة وطء .

وقال ابن عقيل : إنما يجزئ ذلك عنها عند عدمها ، في ظاهر كلام أحمد لأن ذلك بدل عنها ، فلا يصار إليه مع وجودها ، كسائر الأبدال . فأما مع عدمها فيجوز ; لما روى ابن عباس ، قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : إن علي بدنة ، وأنا موسر لها ، ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . } رواه ابن ماجه . ولنا ، أن الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، فإذا عدل عن الأدنى إلى الأعلى جاز ، كما لو ذبح بدنة مكان شاة .

( 2738 ) فصل : ومن وجب عليه سبع من الغنم في جزاء الصيد ، لم يجزئه بدنة في الظاهر ; لأن سبعا من الغنم أطيب لحما ، فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى ، وإن كان ذلك في كفارة محظور ، أجزأه بدنة ; لأن الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون ، فيذبحون [ ص: 295 ] البقرة عن سبعة ، قال جابر : { كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها } .

وفي لفظ { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة } رواه مسلم .

( 2739 ) فصل : ومن وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة : لأنها أكثر لحما وأوفر . ويجزئه سبع من الغنم ; لأنها تجزئ عن البدنة ، فعن البقرة أولى . ومن لزمه بدنة ، في غير النذر وجزاء الصيد ، أجزأته بقرة ; لما روى أبو الزبير ، عن جابر ، قال : كنا ننحر البدنة عن سبعة . فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ، فأما في النذر فقال ابن عقيل : يلزمه ما نواه : فإن أطلق فعنه روايتان ; إحداهما ، تجزئه البقرة ; لما ذكرنا من الخبر . والأخرى ، لا تجزئه إلا أن يعدم البدنة .

وهذا قول الشافعي ; لأنها بدل ، فاشترط عدم المبدل . والأولى أولى ; للخبر ، ولأن ما أجزأ عن سبعة في الهدايا ودم المتعة ، أجزأ في النذر بلفظ البدنة ، كالجزور .

التالي السابق


الخدمات العلمية