صفحة جزء
( 2741 ) مسألة ; قال : ( وما لزم من الدماء ، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره ) هذا في غير جزاء الصيد ، فأما جزاء الصيد ، فمنه جفرة وعناق وجدي وصحيح ومعيب ، وأما في غيره ، مثل هدي المتعة وغيره ، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، وهو الذي له ستة أشهر ، والثني من غيره ، وثني المعز ما له سنة ، وثني البقر ما له سنتان ، وثني الإبل ما له خمس سنين . وبهذا قال مالك ، والليث ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال ابن عمر ، والزهري : لا يجزئ إلا الثني من كل شيء . وقال عطاء ، والأوزاعي : يجزئ الجذع من الكل ، إلا المعز . ولنا على الزهري ، ما روي عن أم بلال بنت هلال ، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يجوز إلا الجذع من الضأن أضحية } . وعن عاصم بن كليب ، قال : { كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع ، من بني سليم ، فعزت الغنم ، فأمر مناديا فنادى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي ما توفي منه الثنية } . وعن جابر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن } . رواهن ابن ماجه . وروى حديث جابر مسلم وأبو داود . وهذا حجة على عطاء ، والأوزاعي . وحديث أبي بردة بن نيار ، حين { قال : يا رسول الله ، إن عندي عناقا جذعا ، هي خير من شاتي لحم . فقال : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك } . أخرجه أبو داود ، والنسائي .

وفي لفظ : إن عندي داجنا جذعة من المعز . قال أبو عبيد الهروي ، قال إبراهيم الحربي : إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية