( 2746 ) فصل :
ويستحب لمن حج أن يدخل البيت ، ويصلي فيه ركعتين ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل
البيت بنعليه ، ولا خفيه ، ولا الحجر أيضا ; لأن الحجر من
البيت . ولا يدخل
الكعبة بسلاح . قال : وثياب
الكعبة إذا نزعت يتصدق بها . وقال : إذا أراد أن يستشفي بشيء من طيب
الكعبة ، فليأت بطيب من عنده ، فليلزقه على
البيت ، ثم يأخذه ، ولا يأخذ من طيب
البيت شيئا ، ولا يخرج من تراب
الحرم ، ولا يدخل فيه من الحل . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، ولا يخرج من حجارة
مكة وترابها إلى الحل ، والخروج أشد إلا أن ماء
زمزم أخرجه
كعب .