صفحة جزء
( 2746 ) فصل : ويستحب لمن حج أن يدخل البيت ، ويصلي فيه ركعتين ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل البيت بنعليه ، ولا خفيه ، ولا الحجر أيضا ; لأن الحجر من البيت . ولا يدخل الكعبة بسلاح . قال : وثياب الكعبة إذا نزعت يتصدق بها . وقال : إذا أراد أن يستشفي بشيء من طيب الكعبة ، فليأت بطيب من عنده ، فليلزقه على البيت ، ثم يأخذه ، ولا يأخذ من طيب البيت شيئا ، ولا يخرج من تراب الحرم ، ولا يدخل فيه من الحل . كذلك قال عمر ، وابن عباس رضي الله عنهما ، ولا يخرج من حجارة مكة وترابها إلى الحل ، والخروج أشد إلا أن ماء زمزم أخرجه كعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية