( 2741 ) مسألة ; قال : هذا في غير جزاء الصيد ، فأما جزاء الصيد ، فمنه جفرة وعناق وجدي وصحيح ومعيب ، وأما في غيره ، مثل هدي المتعة وغيره ، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، وهو الذي له ستة أشهر ، والثني من غيره ، وثني المعز ما له سنة ، وثني البقر ما له سنتان ، وثني الإبل ما له خمس سنين . وبهذا قال ( وما لزم من الدماء ، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره ) ، مالك ، والليث ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور ، ابن عمر والزهري : لا يجزئ إلا الثني من كل شيء . وقال ، عطاء والأوزاعي : يجزئ الجذع من الكل ، إلا المعز . ولنا على الزهري ، ما روي عن أم بلال بنت هلال ، عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } . وعن لا يجوز إلا الجذع من الضأن أضحية عاصم بن كليب ، قال : { مجاشع ، من بني سليم ، فعزت الغنم ، فأمر مناديا فنادى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : إن الجذع يوفي ما توفي منه الثنية } . وعن كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { جابر } . رواهن لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن . وروى حديث ابن ماجه جابر مسلم وأبو داود . وهذا حجة على ، عطاء والأوزاعي . وحديث ، حين { أبي بردة بن نيار } . أخرجه قال : يا رسول الله ، إن عندي عناقا جذعا ، هي خير من شاتي لحم . فقال : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك أبو داود ، . والنسائي
وفي لفظ : إن عندي داجنا جذعة من المعز . قال ، قال أبو عبيد الهروي : إنما يجزئ الجذع من الضأن في الأضاحي ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يصير ثنيا . إبراهيم الحربي