( 296 ) فصل
: إذا كان على الحائض جنابة ، فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
إسحاق ; وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام ، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها ، صح غسلها ، وزال حكم الجنابة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : تزول الجنابة ، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم . قال : ولا أعلم أحدا قال : لا تغتسل . إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فإنه قال : الحيض أكبر . قال : ثم نزل عن ذلك ، وقال : تغتسل . وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر ، كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر .