( 2758 ) مسألة ; قال : ( فإن تلفت السلعة ، أو كان عبدا فأعتقه المشتري ، أو مات ، بطل الخيار ) أما
إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ، فلا يخلو ، إما أن تكون قبل القبض ، أو بعده ، فإن كان قبل القبض ، وكان مكيلا ، أو موزونا ، انفسخ البيع ، وكان من مال البائع ، ولا أعلم في هذا خلافا ، إلا أن يتلفه المشتري ، فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره . وفي خيار البائع روايتان .
وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه ، فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري ، ويكون كتلفه بعد القبض . وأما إن
تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار ، فهو من ضمان المشتري ، ويبطل خياره .
وفي خيار البائع روايتان ; إحداهما ، يبطل ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي بكر ; لأنه خيار فسخ ، فبطل بتلف المبيع ، كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب . والرواية الثانية ، لا يبطل ، وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ;
[ ص: 9 ] لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } . ولأنه خيار فسخ ، فلم يبطل بتلف المبيع ، كما لو اشترى ثوبا بثوب ، فتلف أحدهما ، ووجد الآخر بالثوب عيبا ، فإنه يرده ، ويرجع بقيمة ثوبه ، كذا هاهنا .
وأما إذا أعتقه المشتري ، فإن خياره يبطل ; لأنه أتلفه ، وفي بطلان خيار البائع روايتان ، كما لو تلف المبيع . وخيار المجلس ، وخيار الشرط في هذا كله سواء .