( 2760 ) فصل : في ظاهر المذهب ، ولا فرق بين كون الخيار لهما ، أو لأحدهما ، أيهما كان ، وهذا أحد أقوال وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد . الشافعي
وعن : أن الملك لا ينتقل حتى ينقضي الخيار ، وهو قول أحمد ، والقول الثاني مالك ، وبه قال للشافعي إذا كان الخيار لهما وللبائع ، وإن كان للمشتري خرج عن ملك البائع ، فلم يدخل في ملك المشتري ; لأن البيع الذي فيه الخيار عقد قاصر ، فلم ينقل الملك ، كالهبة قبل القبض . والقول الثالث أبو حنيفة : أن الملك موقوف مراعى ، فإن أمضيا البيع تبينا أن الملك للمشتري ، وإلا تبينا أنه لم ينتقل عن البائع . للشافعي
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . رواه من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، وقوله : { مسلم } . متفق عليه . فجعله للمبتاع بمجرد اشتراطه ، وهو عام في كل بيع . ولأنه بيع صحيح ، فنقل الملك عقيبه ، كالذي لا خيار له . ولأن البيع تمليك ، بدليل قوله : ملكتك . فيثبت به الملك ، كسائر البيع . يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري ، ويقتضيه لفظه ، والشرع قد اعتبره وقضى بصحته ، فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه ويدل عليه لفظه ، وثبوت الخيار فيه لا ينافيه ، كما لو باع عرضا بعرض ، فوجد كل واحد منهما بما اشتراه عيبا . من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع
وقولهم : إنه قاصر . غير صحيح ، وجواز فسخه لا يوجب قصوره ، ولا يمنع نقل الملك كبيع المعيب ، وامتناع التصرف إنما كان لأجل حق الغير ، فلا يمنع ثبوت الملك ، كالمرهون ، والمبيع قبل القبض . وقولهم : إنه يخرج من ملك البائع ، ولا يدخل في ملك المشتري . لا يصح ; لأنه يفضي إلى وجود ملك لا مالك له ، وهو محال ، ويفضي أيضا إلى ثبوت الملك للبائع في الثمن من غير حصول عوضه للمشتري ، أو إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه ، وكون العقد معاوضة يأبى ذلك .
وقول أصحاب : إن الملك موقوف ، إن أمضيا البيع تبينا أنه انتقل ، وإلا فلا . غير صحيح أيضا ; فإن انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له ، وهو البيع ، وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه ، فإن إمضاءه ليس من المقتضي ولا شرطا فيه ، إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك قبله ، والفسخ ليس بمانع ; فإن المنع لا يتقدم المانع ، كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه . ولأن البيع مع الخيار سبب يثبت الملك عقيبه فيما إذا لم يفسخ ، فوجب أن يثبته وإن فسخ ، كبيع المعيب ، وهذا ظاهر إن شاء الله . الشافعي