( 2777 ) فصل : ويثبت
الخيار في البيع للغبن في مواضع : أحدها ، تلقي الركبان ، إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم . الثاني : بيع النجش . ويذكران في مواضعهما . الثالث : المسترسل إذا غبن غبنا يخرج عن العادة ، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
ابن أبي موسى ، وقد قيل : قد لزمه البيع وليس له فسخه .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد ، كبيع غير المسترسل ، وكالغبن اليسير . ولنا ، أنه غبن حصل لجهله بالمبيع ، فأثبت الخيار ، كالغبن في تلقي الركبان ، فأما غير المسترسل ، فإنه دخل على بصيرة بالغبن ، فهو كالعالم بالعيب ، وكذا لو استعجل ، فجهل ما لو تثبت لعلمه ، لم يكن له خيار ; لأنه انبنى
[ ص: 18 ] على تقصيره وتفريطه . والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولا يحسن المبايعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المسترسل ، الذي لا يحسن أن يماكس . وفي لفظ ، الذي لا يماكس . فكأنه استرسل إلى البائع ، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ، ولا معرفة بغبنه . فأما العالم بذلك ، والذي لو توقف لعرف ، إذا استعجل في الحال فغبن ، فلا خيار لهما . ولا تحديد للغبن في المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحده
أبو بكر في " التنبيه " ،
وابن أبي موسى في " الإرشاد " بالثلث . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الثلث كثير ; بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13994والثلث كثير } . وقيل : بالسدس ، وقيل : ما لا يتغابن الناس به في العادة ; لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف .