( 2824 ) فصل : فأما بيع بعض فروعها ببعض ، فيجوز
بيع كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المنع من ذلك ; لأنه يعتبر تساويهما حالة الكمال ، وهو حال كونها حنطة ، وقد فات ذلك ; لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رزينة ، والآخر من حنطة خفيفة ، فيستويان
[ ص: 39 ] دقيقا ، ولا يستويان حنطة .
ولنا ، أنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع التمر بالتمر . إذا ثبت هذا ، فإنما يباع بعضه ببعض كيلا ; لأن الحنطة مكيلة ، ولم يوجد في الدقيق والسويق ما ينقلهما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا في النعومة . ذكره
أبو بكر ، وغيره من أصحابنا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنهما إذا تفاوتا في النعومة تفاوتا في ثاني الحال ، فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن الدقيق يباع بالدقيق وزنا . ولا وجه له ، وقد سلم في السويق أنه يباع بالكيل ، والدقيق مثله . فأما
بيع الدقيق بالسويق ، فالصحيح أنه لا يجوز . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يجوز ; لأن كل واحد منهما أجزاء حنطة ليس معه غيره ، فأشبه الدقيق بالدقيق ، والسويق بالسويق . ولنا ، أن النار قد أخذت من أحدهما ، فلم يجز بيع بعضه ببعض ، كالمقلية بالنيئة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، أنه لا بأس
ببيع الدقيق بالسويق متفاضلا ; لأنهما جنسان . ولنا ، أنهما أجزاء جنس واحد ، فلم يجز التفاضل بينهما ، كالدقيق مع الدقيق ، والسويق بالسويق .