( 2822 ) مسألة ; قال هذا هو المذهب ، وبه يقول : ( والبر والشعير جنسان ) ، الثوري ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وعن ، أنهما جنس واحد . وحكي ذلك عن أحمد ، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، وابن معيقيب الدوسي ، والحكم ، وحماد ، ، ومالك ; لما روي عن والليث معمر بن عبد الله ، أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال : بعه ، ثم اشتر به شعيرا . فذهب الغلام ، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع ، فلما جاء معمرا ، أخبره بذلك ، فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق فرده ، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل ، فإن { } ، وكان طعامنا يومئذ الشعير . قيل : فإنه ليس بمثله . قال : إني أخاف أن يضارع . أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل . ولأن أحدهما يغش بالآخر ، فكانا كنوعي الجنس [ ص: 38 ] مسلم
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وفي لفظ : { بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد } ، وفي لفظ : { لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يدا بيد ، وأما نسيئة فلا } . وهذا صريح صحيح ، لا يجوز تركه بغير معارض مثله ، ولأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص ، فلم يكونا جنسا واحدا ، كالتمر ، والحنطة ، ولأنهما مسميان في الأصناف الستة ، فكانا جنسين ، كسائرها . وحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم لا بد فيه من إضمار الجنس ، بدليل سائر أجناس الطعام ، ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندهم ، وهو الشعير ، فإنه قال في الخبر : وكان طعامنا يومئذ الشعير ، ثم لو كان عاما لوجب تقديم الخاص الصريح عليه ، وفعل معمر معمر وقوله لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم وقياسهم ينتقض بالذهب والفضة .