( 2828 ) مسألة ; قال : ( لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا . ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ) اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه لا يباع بعضه ببعض ، إلا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذهب
أبو حفص في " شرحه " إلى هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : والمذهب : جواز بيعه ، ونص عليه . وقوله ، في الرطب بالرطب بجواز البيع ينبه على إباحة
بيع اللحم باللحم ، من حيث كان اللحم ، حال كماله ومعظم نفعه ، في حال رطوبته دون حال يبسه ، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب ; فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه ، فإذا جاز فيه البيع ، ففي اللحم أولى ، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص ، فجاز كبيع اللبن
[ ص: 41 ] باللبن .
فأما
بيع رطبه بيابسه ، أو نيئه بمطبوخه أو مشويه ، فغير جائز ; لانفراد أحدهما بالنقص في الثاني ، فلم يجز ، كالرطب بالتمر . ( 2829 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام ، كما لا يجوز
بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية .
وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رحمه الله ، يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ولا جفافه ، قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا صار إلى الوزن مثلا بمثل ، رطلا برطل . فأطلق ولم يشترط شيئا ; وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة ، فلم يشترط نزعه ، كالنوى في التمر . وفارق العسل ، من حيث إن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل ، لا من أصل الخلقة .