( 2831 ) فصل : وفي اللبن روايتان ; إحداهما ، هو جنس واحد ; لما ذكرنا في اللحم . والثانية ، هو أجناس باختلاف أصوله كاللحم . وهذا مذهب . وبه قال الشافعي ; لأن الأنعام كلها جنس واحد . مالك
وقال : ابن عقيل على الروايات كلها ; لأن اسم البقر يشملهما . وليس بصحيح ; لأن لحمهما جنسان ، فكان لبنهما جنسين ، كالإبل والبقر . ويجوز لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد ، وكيف شاء ، يدا بيد ، وبجنسه متماثلا كيلا . قال بيع اللبن بغير جنسه ، متفاضلا : هو مكيل لا يباع إلا بالكيل ; لأنه العادة فيه . القاضي
ولا فرق بين أن يكونا حليبين أو حامضين ، أو أحدهما حليب ، والآخر حامض ; لأن تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع ، كالجودة والرداءة . وإن شيب أحدهما بماء ، أو غيره ، لم يجز بيعه بخالص ولا بمشوب من جنسه ; لأن معه من غير جنسه لغير مصلحته .