( 2837 ) فصل : فأما إن
باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، وبنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار مغربي ودينار سابوري ، بدينارين مغربيين ، أو دينار صحيح ودينار قراضة ، بدينارين صحيحين ، أو قراضتين ، أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ، فإنه يصح . قال
أبو بكر : وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى أن الحكم فيها كالتي قبلها . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد منع ذلك في النقد ، وتجويزه في الثمن . نقله
أحمد بن القاسم ; لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ، ويشق تمييزها ، فعفي عنها بخلاف الأثمان .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214 : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل } . الحديث ، وهذا يدل على إباحة
البيع عند وجود المماثلة المراعاة ، وهي المماثلة في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا ، ولأن الجودة ساقطة في باب الربويات ، فيما قوبل بجنسه ، فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين ، فكذلك إذا اختلفا ، واختلاف القيمة ينبني على الجودة والرداءة ; لأنه باع ذهبا بذهب متساويا في الوزن ، فصح ، كما لو اتفق النوع ; وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين ، أو في غير الربويات ، بدليل ما لو
باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء .