( 2833 ) مسألة ; قال : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان ) لا يختلف المذهب أنه لا يجوز . وهو مذهب بيع اللحم بحيوان من جنسه ، مالك ، وقول فقهاء والشافعي المدينة السبعة . وحكي عن ، أنه لا يجوز مالك ، ويجوز بغيره . بيع اللحم بحيوان معد للحم
وقال : يجوز مطلقا ; لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، أشبه أبو حنيفة . ولنا ، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { بيع اللحم بالدراهم ، أو بلحم من غير جنسه } . رواه نهى عن بيع اللحم بالحيوان في الموطأ ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال سعيد بن المسيب : هذا أحسن أسانيده . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ابن عبد البر نهى أن يباع حي بميت } . ذكره الإمام . وروي عن أحمد ، أن جزورا نحرت ، فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني جزءا بهذا العناق . فقال ابن عباس : لا يصلح هذا . قال أبو بكر : لا أعلم مخالفا الشافعي في ذلك . لأبي بكر
وقال : وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان . ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه ، فلم يجز ، كبيع السمسم بالشيرج . وبهذا فارق ما قاسوا عليه . أبو الزناد
وأما ، فظاهر كلام بيع اللحم بحيوان من غير جنسه أحمد ، أنه لا يجوز ، فإن والخرقي سئل عن أحمد ، فقال : لا يصح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { بيع الشاة باللحم نهى أن يباع حي بميت } . واختار جوازه القاضي فيه قولان . واحتج من منعه بعموم الأخبار ، وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه ، فجاز ، كما لو باعه بالأثمان . وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم ، جاز ، في ظاهر قول أصحابنا . وهو قول عامة الفقهاء . وللشافعي