صفحة جزء
( 2837 ) فصل : فأما إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، وبنوع واحد من ذلك الجنس ، كدينار مغربي ودينار سابوري ، بدينارين مغربيين ، أو دينار صحيح ودينار قراضة ، بدينارين صحيحين ، أو قراضتين ، أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ، فإنه يصح . قال أبو بكر : وأومأ إليه أحمد . واختار القاضي أبو يعلى أن الحكم فيها كالتي قبلها . وهو مذهب مالك والشافعي لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا . وروي عن أحمد منع ذلك في النقد ، وتجويزه في الثمن . نقله أحمد بن القاسم ; لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ، ويشق تمييزها ، فعفي عنها بخلاف الأثمان .

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل } . الحديث ، وهذا يدل على إباحة البيع عند وجود المماثلة المراعاة ، وهي المماثلة في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا ، ولأن الجودة ساقطة في باب الربويات ، فيما قوبل بجنسه ، فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين ، فكذلك إذا اختلفا ، واختلاف القيمة ينبني على الجودة والرداءة ; لأنه باع ذهبا بذهب متساويا في الوزن ، فصح ، كما لو اتفق النوع ; وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين ، أو في غير الربويات ، بدليل ما لو باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء .

التالي السابق


الخدمات العلمية